الشيخ الأنصاري

102

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وحينئذ ( 1 ) يصح أن يستغنى بذلك ( 2 ) عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا . بخلاف ما لو جعل ( 3 ) وصفا داخلا في النوع ، فان العلم بعدم طروّ مسوغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع كما لا يخفى . فظهر ( 4 ) أن التمسك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلا في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه لا يخلو عن نظر